الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال الحمل والحيض لا يحل لها ان كانت حاملا ان تكتم حملها ولا يحل ان كانت حائضا ان تكتم حيضها * وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال الحيض والولد لا يحل للمطلقة ان تقول أنا حائض وليست بحائض ولا تقول انى حبلى وليست بحبلى ولا تقول لست بحبلى وهي حبلى * وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب في قوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال بلغنا ان ما خلق الله في أرحامهن الحمل وبلغنا انه الحيض * وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن إبراهيم في الآية قال أكبر ذلك الحيض وفي لفظ أكثر ما عنى به الحيض * وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عكرمة قال الحيض * قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله وبعولتهن أحق بردهن يقول إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها ولا يحل لها ان تكتمه يعنى حملها وهو قوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن * واخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حبان في قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعنى المراجعة في العدة نزلت في رجل من غفار طلق امرأته ولم يشعر بحملها فراجعها وردها إلى بيته فولدت وماتت ومات ولدها فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان فنسخت الآية التي قبلها وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء وكيف يتربصن * وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال في القروء الثلاث * وأخرج ابن جرير عن الربيع وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال في العدة * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وبن جرير عن قتادة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال في العدة ما لم يطلقها ثلاثا * قوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) * أخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله ولهن مثل الذي عليهن قال إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه ان يحسن خطبتها ويكف عنها أذاه وينفق عليها من سعته * وأخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون الا وحقهن عليكم ان تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن * وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج قال إن تطعمها إذا طعمت وان تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت * وأخرج ابن عدي عن قيس بن طلق عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها كما يحب ان يقضى حاجته * وأخرج عبد الرزاق وأبو يعلى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها فان سبقها فلا يعجلها ولفظ عبد الرزاق فان قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها * وأخرج وكيع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال انى لأحب ان أتزين للمرأة كما أحب ان تتزين المرأة لي لان الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وما أحب ان استوفى جميع حقي عليها لان الله يقول وللرجال عليهن درجة * وأخرج ابن ماجة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلى وولى عانته بيده * وأخرج الخرائطي في كتاب مساوئ الأخلاق عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوره الرجل فإذا بلغ مراقه تولى هو ذلك * وأخرج الخرائطي عن محمد بن زياد قال كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارا لي فكان يدخل الحمام فقلت وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل الحمام فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ثم يتنور * وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور كل شهر ويقلم أظفاره كل خمس عشرة * وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة انها سئلت بأي شئ كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك * قوله تعالى (وللرجال عليهن درجة) * أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله وللرجال
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست