شئ ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال أجلهن ان يضعن حملهن فهذه ليست من القروء في شئ انما أجلها ان تضع حملها * وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد والبيهقي من طريق عروة وعمرة عن عائشة قالت إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج قالت عمرة وكانت عائشة تقول انما القرء الطهر وليس بالحيضة * وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد بن ثابت قال إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج * وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علقمة ان رجلا طلق امرأته ثم تركها حتى إذا مضت حيضتان والثالثة أتاها وقد قعدت في مغتسلها لتغتسل من الثالثة فأتاها زوجها فقال قد راجعتك قد راجعتك ثلاثا فأتيا عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه ما تقول فيها قال أرى انه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة فقال عمر وأنا أرى ذلك * وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل للأزواج * وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أرسل عثمان بن عفان إلى أبى يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة قال أبى كيف يفتى منافق فقال عثمان نعيذك بالله ان تكون منافقا ونعوذ بالله ان نسميك منافقا ونعيذك بالله ان يكون منك هذا في الاسلام ثم تموت ولم تبينه قال فإني أرى انه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة * وأخرج البيهقي من طريق الحسن عن عمر وعبد الله وأبى موسى في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فراجعها قبل ان تغتسل قال هو أحق بها ما لم تغتسل * وأخرج وكيع عن الحسن قال تعتد بالحيض وان كانت لا تحيض في السنة الا مرة * وأخرج مالك والشافعي عن محمد بن يحيى بن حيان انه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت أنا أرثه ولم أحض فاختصموا إلى عثمان فقضى للأنصارية بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعنى علي بن أبي طالب * وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة * وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة قال الأقراء الحيض ليس بالطهر قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن ولم يقل لقروئهن * وأخرج الشافعي عن عبد الرحمن بن أبي بكر ان رجلا من الأنصار يقال له حيان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع ان تحيض ثم مرض حيان فقلت له ان امرأتك تريد ان ترث فقال لأهله احملوني إلى عثمان فحملوه إليه فذكر له شان امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان ما تريان فقالا نرى انه ان مات ترثه ويرثها ان ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن بالمحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حيان إلى أهله وأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفى حيان قبل ان تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته * وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان وفي لفظ وعدتها حيضتان * وأخرج ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا مثله * وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن ثابت قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء * وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا الطلاق بالرجال والعدة بالنساء * وأخرج مالك والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال الطلاق للرجال والعدة للنساء * وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب قال عدة المستحاضة سنة * قوله تعالى (ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال علم الله ان منهن كواتم يكتمن ضرارا ويذهبن بالولد إلى غير أزواجهن فنهى عن ذلك وقدم فيه * وأخرج ابن
(٢٧٥)