الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
حتى يوقف فاما ان يطلق وأما ان يفئ * وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر قال أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضى الأربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفئ ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف * وأخرج البخاري وعبد بن حميد عن ابن عمر قال الايلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الاجل الا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمره الله * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن أبي الدرداء في رجل آلى من امرأته قال يوقف عند انقضاء الأربعة أشهر فاما ان يطلق واما أن يفئ * وأخرج الشافعي وابن جرير والبيهقي عن عائشة انها كانت إذا ذكر لها الرجل يحلف ان لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله امساك بمعروف أو تسريح باحسان * وأخرج عبد الرزاق في المصنف والبيهقي عن قتادة ان أبا ذر وعائشة قالا يوقف المولى بعد انقضاء المدة فاما ان يفئ واما ان يطلق * وأخرج الشافعي والبيهقي عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولى * وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت اثنى عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولى من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شئ حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف فان فاء والا طلق * وأخرج البيهقي عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت عن اثنى عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الايلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف * وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر وابن عباس قالوا الايلاء تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل ان يفئ فهي أملك بنفسها * وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر * وأخرج عبد بن حميد عن أيوب قال قلت لابن جبير أكان ابن عباس يقول في الايلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتزوج ولا عدة عليها قال نعم * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن مسعود قال إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها وغيره * وأخرج عبد بن حميد عن علي في الايلاء قال إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة ولا يخطبها هو ولا غيره الا من بعد انقضاء العدة * وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في رجل قال لامرأته ان قربتك سنة فأنت طالق ثلاثا ان قربها قبل السنة فهي طالق ثلاثا وان تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة فان تزوجها قبل انقضاء السنة فإنه يمسك عن غشيانها حتى تنقضي السنة ولا يدخل عليه ايلاء * وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم النخعي في رجل قال لامرأته ان قربتك إلى سنة فأنت طالق قال إن قربها بانت منه وان تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة فان تزوجها فغشيها قبل انقضاء السنة بانت منه وان لم يقربها حتى تمضي الأربعة أشهر فإنه يدخل عليه ايلاء آخر * وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن انهما كانا يقولان في الرجل يولى من امرأته انها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة * وأخرج مالك عن ابن شهاب قال ايلاء العبد نحو ايلاء الحر وهو واجب وإيلاء العبد شهران * وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب قال ايلاء العبد شهران * وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ايلاء العبد من الأمة أربعة أشهر * وأخرج عن معمر عن قتادة قال ايلاء العبد من الحرة أربعة أشهر * وأخرج مالك عن عبد الله بن دينار قال خرج عمر بن الخطاب من الليل يسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه * وأرقني أن لا خليل ألاعبه فوالله لولا الله انى أراقبه * لحرك من هذا السرير جوانبه فسأل عمر ابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها فقالت ستة أشهر أو أربعة أشهر فقال عمر لا أحبس
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست