الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
فليس الخلع بطلاق ينكحها * وأخرج عبد الرزاق عن طاوس قال لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه ما حدثته أحدا كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ثم يقول ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ثم قال في الثانية فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا * وأخرج الشافعي عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه يتزوجها ان شاء لان الله يقول الطلاق مرتان قرأ إلى أن يتراجعا * وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن عكرمة أحسبه عن ابن عباس قال كل شئ أجازه المال فليس بطلاق يعنى الخلع * وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها * وأخرج عبد بن حميد الطويل قال قلت لرجاء بن حياة ان الحسن يكره ان يأخذ من المرأة فوق ما أعطاها في الخلع فقال قال قبيصة بن ذؤيب اقرأ الآية التي تليها فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن كثير مولى سمرة ان امرأة نشزت من زوجها في إمارة عمر فامر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال كيف رأيت قالت ما وجدت الراحة الا في هذه الأيام فقال عمر اخلعها ولو من قرطها * وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن عبد الله بن رباح ان عمر بن الخطاب قال في المختلعة تختلع بما دون عقاص رأسها * وأخرج البيهقي عن عبد الله بن شهاب الخولاني ان امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال باعك زوجك طلاقا بيعا وأجازه عمر * وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان لي زوج يقل على الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عنى فكانت منى زلة يوما فقلت له اختلع منك بكل شئ أملكه قال نعم ففعلت فخاصم عمى معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره ان يأخذ عقاص رأسي فما دونه * وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن نافع ان مولاة صفية بنت عبيد امرأة عبد الله بن عمر اختلعت من زوجها بكل شئ لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر * وأخرج مالك والبيهقي عن نافع ان ربيع بنت معوذ جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان ابن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره فقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة * وأخرج البيهقي عن عروة بن الزبير أن رجلا خلع امرأة في ولاية عثمان عند غير سلطان فأجازه عثمان * وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار انهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة قروء * وأخرج عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال عدة المختلعة مثل عدة المطلقة * وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع ان الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال تعتد حيضة قال وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان ابن عمر يفتى به ويقول عثمان خيرنا وأعلمنا * وأخرج مالك وابن أبي شيبة وأبو داود عن ابن عمر قال عدة المختلعة حيضة * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال عدة المختلعة حيضة * وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة * وأخرج الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء انها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة * وأخرج النسائي وابن ماجة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسالت ماذا على من العدة فقال لا عدة عليك الا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة قالت انما اتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه * وأخرج النسائي عن ربيع بنت معوذ بن عفراء ان ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها * وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس وابن الزبير انهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا لا يلزمها طلاق لأنه طلق مالا يملك
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست