الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل * وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن أسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها * وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن نافع عن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم ليباشرها ان شاء * وأخرج البيهقي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من المرأة الحائض قال ما فوق الإزار * وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار * وأخرج الطبراني عن ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله مالي من امرأتي وهي حائض قال تشد إزارها ثم شأنك بها * وأخرج الطبراني عن عبادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار وما تحت الإزار منها حرام * وأخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقى سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك * وأخرج ابن جرير عن مسروق قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت كل شئ الا الجماع * وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال لا بأس ان يلعب على بطنها وبين فخذيها * قوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن قال من الدم * وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن قال حتى ينقطع الدم * وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم * وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار * وأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار * وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار * وأخرج أبو داود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره ان يتصدق بخمسي دينار * وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار * قوله تعالى (فإذا تطهرن) * أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله فإذا تطهرن قال بالماء * وأخرج سفيان بن عيينة وعبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله فإذا تطهرن قال إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتى تغتسل * وأخرج ابن جرير عن عكرمة مثله * وأخرج ابن جرير من وجه آخر عن طاوس ومجاهد قالا إذا طهرت أمرها بالوضوء وأصاب منها * وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد وعطاء قالا إذا رأت الطهر فلا باس ان تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل * وأخرج البيهقي في سننه عن أبي هريرة قال جاء اعرابي فقال يا رسول الله انا نكون بالرمل أربعة أشهر فيكون فينا النفساء والحائض والجنب فما ترى قال عليكم بالصعيد * وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف أن تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري بها فاجتذبتها فقلت تتبعي أثر الدم * قوله تعالى (فأتوهن من حيث أمركم الله) * أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله قال يعنى ان يأتيها طاهرا غير حائض * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فأتوهن من حيث أمركم الله قال طواهر غير حيض * وأخرج الدارمي وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله قال من حيث أمركم ان تعتزلوهن * وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة مثله * وأخرج ابن جرير وابن المنذر
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست