الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
عمر ان رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم * وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي نبأنا أبو الحرث أحمد بن سعيد نبأنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الله بن عمر بن حفص وابن أبي ذئب ومالك بن أنس فرقهم كلهم عن نافع قال قال لي ابن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم قال لي تدرى يا نافع فيم نزلت هذه الآية قلت لا قال نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم الآية قلت له من دبرها في قبلها قال لا الا في دبرها وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني نبأنا أبو أحمد بن عبدوس نبأنا علي بن الجعد نبأنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال وقع رجل على امرأته في دبرها فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم قال فقلت لابن أبي ذئب ما تقول أنت في هذا قال ما أقول فيه بعد هذا * وأخرج الطبراني وابن مردويه وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده عن نافع قال قرأ ابن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية نساؤكم حرث لكم الآية فقال تدرى فيم أنزلت هذه الآية قال لا قال في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن * وأخرج الدارقطني ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبى مصعب وإسحاق بن محمد القروي كلاهما عن نافع عن ابن عمر انه قال يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ نساؤكم حرث لكم الآية فقال يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية قلت لا قال نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآية قال الدارقطني هذا ثابت عن مالك وقال ابن عبد البر الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة * وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فأنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم * وأخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له يا أبا عبد الله ان الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال كذب العبد أو العلج على أبى فقال مالك أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع فقيل له فان الحارث بن يعقوب يروى عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن انا نشتري الجواري أفنحمض لهن قال وما التحميض فذكر له الدبر فقال ابن عمر أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع قال الدارقطني هذا محفوظ عن مالك صحيح * وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها * وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال ما تقول في اتيان المرأة في دبرها فقال هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب فقال قذر ولو كان حلالا * وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال قيل لزيد بن أسلم ان محمد بن المنكدر نهى عن اتيان النساء في أدبارهن فقال زيد أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله * وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن اتيان المرأة في دبرها فقال قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن * وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني قال سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر فقال لي الساعة غسلت رأسي منه * وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك أنه مباح * وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم قال ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال يعنى وطئ المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم ثم قال فأي شئ أبين من هذا * وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي سئل عنه فقال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شئ والقياس انه حلال * وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم ان الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه ابن الحسن بان الحرث انما يكون في الفرج فقال له فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث قال لا قال
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست