كإملاله صلى والبخس النقص بنوع من المخادعة والمدافعة وهؤلاء الذين أمروا بالإملال هم المالكون لأنفسهم إذا حضروا ثم ذكر تعالى ثلاثة أنواع تقع نوازلهم في كل زمان فقال فإن كان الذي عليه الحق سفيها والسفيه الهلهل وقال الرأي في المال الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها مشبه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج والسفه الخفة وهذه الصفة في الشريعة لا تخلو من حجر أب أو وصي وذلك هو وليه ثم قال أو ضعيفا والضعيف هو المدخول في عقله وهذا أيضا قد يكون وليه أبا أو وصيا والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير أنه ووليه وصية أو أبوه والغائب عن موضع الإشهاد لمرض أو لغير ذلك من الأعذار ووليه وكيله وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من الضعفاء والأولى أنه ممن لا يستطيع وقوله بالعدل معناه بالحق وقصد الصواب وقوله تعالى شهيدين " وهو الآية الاستشهاد طلب الشهادة وعبر ببناء مبالغة في شهيدين دلالة على من قد شهد وتكرر ذلك منه فكأنه إشارة إلى العدالة قال ابن العربي في أحكامه والصحيح أن الأمر بالاستشهاد محمول على الندب أه وقوله تعالى من رجالكم نص في رفض الكفار والصبيان والنساء وأما العبيد فاللفظ يتناولهم واختلف العلماء فيهم وقول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور العلماء أن شهادتهم لا تجوز وغلبوا نقص الرق واسم كان الضمير الذي في قوله يكونا والمعنى في قول الجمهور فإن لم يكن المستشهد رجلين وقال قوم بل المعنى فإن لم يوجد رجلان ولا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال قال ع وهذا قول ضعيف ولفظ الآية لا يعطيه بل الظاهر منه قول الجمهور
(٥٤٧)