قال ع معناه إن سلم أهل المدينة كان سبب الآية ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعا ووصفه الأجل بمسمى دليل على أن الجهالة لا تجوز وقال جمهور العلماء الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتب وإن كان غير ذلك فالكتب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق قال بعضهم إن أشهدت فحزم وإن ائتمنت ففي حل وسعة ع وهذا هو القول الصحيح ثم علم تعالى أنه سيقع الائتمان فقال إن وقع ذلك فليؤد الآية فهذه وصية للذين عليهم الديون واختلف في قوله تعالى بينكم كاتب " فقال عطاء والشعبي واجب على الكاتب أن يكتب إذا لم يوجد سواه وقال السدي هو واجب مع الفراغ وقوله بالعدل معناه بالحق ثم نهى الله سبحانه الكتاب عن الإباية وحكى المهدوي عن الربيع والضحاك ان قوله تعالى ولا يأب منسوخ بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد قال ع أما إذا أمكن الكتاب فليس يجب الكتب على معين بل له الامتناع الا إذا استأجره وأما إذا عدم الكاتب فيتوجه وجوب الندب حينئذ على الكاتب وقوله تعالى الذي عليه الحق أمر الله تعالى الذي عليه الحق بالإملال لأن الشهادة انما تكون بحسب اقراره وإذا كتبت الوثيقة وأقر بها فهي
(٥٤٦)