فسأله فقال له أبي: إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق (1) بالأسواق؟ وأغلظ لعمر. وقد قيل في قول لوط عليه السلام " هؤلاء بناتي " (2) [الحجر: 71]: إنما أراد المؤمنات، أي تزوجوهن. وقد تقدم.
السابعة - قال قوم: لا يقال بناته أخوات المؤمنين، ولا أخوالهن أخوال المؤمنين وخالاتهم. قال الشافعي رضي الله عنه: تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي أخت عائشة، ولم يقل هي خالة المؤمنين. وأطلق قوم هذا وقالوا: معاوية خال المؤمنين، يعني في الحرمة لا في النسب.
الثامنة - قوله تعالى: (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) يريد الاحسان في الحياة، والوصية عند الموت، أي إن ذلك جائز، قاله قتادة والحسن وعطاء. وقال محمد ابن الحنفية، نزلت في إجازة الوصية لليهودي والنصراني، أي يفعل هذا مع الولي والقريب وإن كان كافرا، فالمشرك ولي في النسب لا في الدين فيوصي له بوصية. واختلف العلماء هل يجعل الكافر وصيا، فجوز بعض ومنع بعض. ورد النظر إلى السلطان في ذلك بعض، منهم مالك رحمه الله تعالى. وذهب مجاهد وابن زيد والرماني إلى أن المعنى: إلى أوليائكم من المؤمنين. ولفظ الآية يعضد هذا المذهب، وتعميم الولي أيضا حسن. وولاية النسب لا تدفع الكافر، وإنما تدفع أن يلقى إليه بالمودة كولي الاسلام.
التاسعة - قوله تعالى: (كان ذلك في الكتاب مسطورا) " الكتاب " يحتمل الوجهين المذكورين المتقدمين في " كتاب الله ". و " مسطورا " من قولك سطرت الكتاب إذا أثبته أسطارا. وقال قتادة: أي مكتوبا عند الله عز وجل ألا يرث كافر مسلما. قال قتادة: وفي بعض القراءة " كان ذلك عند الله مكتوبا ". وقال القرظي: كان ذلك في التوراة.
قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا (7)