من عيال وبنين لا كافل لهم، ومال لا قيم له. وسميت الأرض ضيعة لأنها معرضة للضياع وتجمع ضياعا بكسر الضاد.
الثالثة - قوله تعالى: (وأزواجه أمهاتهم) شرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة والاجلال وحرمة النكاح على الرجال، وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات. وقيل: لما كانت شفقتهن عليهم كشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات، ثم هذه الأمومة لا توجب ميراثا كأمومة التبني. وجاز تزويج بناتهن، ولا يجعلن أخوات للناس. وسيأتي عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آية التخيير (1) إن شاء الله تعالى.
واختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة، على قولين:
فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: يا أمة، فقالت لها:
لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم. قال ابن العربي: وهو الصحيح.
قلت: لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء، والذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء، تعظيما لحقهن على الرجال والنساء. يدل عليه صدر الآية:
" النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم "، وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة وجابر، فيكون قوله: " وأزواجه أمهاتهم " عائدا إلى الجميع. ثم إن في مصحف أبي بن كعب " وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم ". وقرأ ابن عباس:
" من أنفسهم وهو أب [لهم] (2) وأزواجه [أمهاتهم] " (2). وهذا كله يوهن ما رواه مسروق إن صح من جهة الترجيح، وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في التخصيص، وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي يسبق إلى الفهوم (3). والله أعلم.
الرابعة - قوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) قيل: إنه أراد بالمؤمنين الأنصار، وبالمهاجرين قريشا. وفيه قولان: