السادسة - واختلف الناس في تخصيص الركوع بالذكر فقال قوم: جعل الركوع لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة قلت: وهذا ليس مختصا بالركوع وحده فقد جعل الشرع القراءة [عبارة] (1) عن الصلاة والسجود عبارة عن الركعة بكمالها فقال " وقرآن الفجر " أي صلاة الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وأهل الحجاز يطلقون على الركعة سجدة. وقيل إنما خص الركوع بالذكر لان بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع. وقيل: لأنه كان أثقل عل القوم في الجاهلية حتى لقد قال بعض من أسلم أظنه عمران بن حصين للنبي صلى الله عليه وسلم: على ألا أخر إلا قائما. فمن تأويله على ألا أركع فلما تمكن الاسلام من قلبه اطمأنت بذلك نفسه وأمتثل ما أمر به من الركوع السابعة - الركوع الشرعي هو أن يحني الرجل صلبه ويمد ظهره وعنقه ويفتح أصابع يديه ويقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكعا يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه (2) ولكن بين ذلك.
وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر (3) ظهره الحديث.
الثامنة - الركوع فرض، قرآنا وسنة، وكذلك السجود لقوله تعالى في آخر الحج " اركعوا واسجدوا " (4) [الحج: 77]. وزادت السنة الطمأنينة فيهما والفصل بينهما وقد تقدم القول في ذلك وبينا صفة الركوع آنفا. وأما السجود فقد جاء مبينا من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وروى مسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه