يقول هو للآخر: مني ومنك موتا. فقوله: (لا رقبى) نهي يدل على المنع، وقوله: (من أرقب شيئا فهو له) يدل على الجواز، وأخرجهما أيضا النسائي. وذكر عن ابن عباس قال: العمرى والرقبى سواء. وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها). فقد صحح الحديث ابن المنذر، وهو حجة لمن قال بأن العمرى والرقبى سواء. وروي عن علي وبه قال الثوري وأحمد، وأنها لا ترجع إلى الأول أبدا، وبه قال إسحاق. وقال طاوس: من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث.
والافقار مأخوذ من فقار الظهر. أفقرتك ناقتي: أعرتك فقارها لتركبها. وأفقرك الصيد إذا أمكنك من فقاره حتى ترميه. ومثله الاخبال، يقال: أخبلت فلانا إذا أعرته ناقة يركبها أو فرسا يغزو عليه، قال زهير:
هنالك إن يستخبلوا المال يخبلوا * وإن يسئلوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا والمنحة: العطية. والمنحة: منحة اللبن. والمنيحة: الناقة أو الشاة يعطيها الرجل آخر يحتلبها ثم يردها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم). رواه أبو أمامة، أخرجه الترمذي والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح.
والاطراق: إعارة الفحل، استطرق فلان فلانا فحله: إذا طلبه ليضرب في إبله، فأطرقه إياه، ويقال: أطرقني فحلك أي أعرني فحلك ليضرب في إبلي. وطرق الفحل الناقة يطرق طروقا أي قعا عليها. وطروقة الفحل: أنثاه، يقال: ناقة طروقة الفحل للتي بلغت أن يضربها الفحل.
الثالثة - قوله تعالى: (أنت وزوجك) " أنت " تأكيد للمضمر الذي في الفعل، ومثله " فاذهب أنت وربك ". ولا يجوز أسكن وزوجك، ولا اذهب وربك، إلا في ضرورة الشعر، كما قال:
قلت إذ أقبلت وزهر تهادى * كنعاج الملا تعسفن رملا (1)