الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٩٦
يجعلهما (1) متعارضين بلا شبهة، وربما يرفع تعارضهما بالتخصيص أو التقييد (2)، وربما يرفعه بغيرهما، وربما يطرح أو يحمل على التقية.
مع أن المطلقات والعمومات من الكثرة خارجة عن حد الإحصاء، ومع ذلك مطابقة لظاهر القرآن، بل ظواهره، كما عرفت، وظاهر القرآن عند الشيخ من القطعيات والمعلومات - كما صرح في أول " الاستبصار " - والحديث الموافق له يكون من القطعيات عنده وإن لم يكن متواترا، فضلا عن المتواتر، ومع ذلك إجماع المسلمين والشيعة عنده أيضا من القطعيات كما صرح به أيضا هناك، والخبر الموافق له يكون قطعيا عنده وإن لم يكن متواترا (3)، فما ظنك بالمتواتر؟ ثم ما ظنك بالمتواتر المذكور إذا كان موافقا للقرآن أيضا، فضلا عن مواضع متعددة منه؟!
مع أن المطلقات والعمومات كثير منها أخبار العدول والثقات، وغير الأعدل لا يقاومه غير الأعدل، فما ظنك إذا لم يكن عادلا؟! فضلا عن أن يكون بر الأعدل قطعيا، بل قطعيات متواترة موافقة الإجماع والقرآن.
ومن هذا لم يذكر الرواية المذكورة في " الاستبصار " أصلا، مع كون عادته ذكر المتعارضين اللذين أحدهما عام أو مطلق والآخر خاص أو مقيد.
وأما " التهذيب "، وإن ذكرها، لكن لم يذكرها للفتوى والعمل، ولم يأت بها في مقابل المطلقات والعمومات التي ذكرها وأفتى بها، ولذا لم يعتن بشأنها أصلا في مقام فتواه بالمكروهات والمستحبات للنكاح في كتاب " نهايته "، ولا غيره فتاواه بالبديهة، مع غاية مسامحته [في] دليل السنة والكراهة، وقد أشرنا

(١) في النسخ: (نجعلهما).
(٢) في النسخ: (البعيد)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٣) الاستبصار: ١ / 3 و 4.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست