الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٩٧
إلى حال " النهاية ".
ومما ذكر، أعرض كل من وافق الشيخ وتابعه عن الرواية المذكورة بالمرة، مع كمال مسامحتهم في أدلة السنن والكراهة.
ومن هذا صرح المستدل بهذه الرواية على التحريم في صدر كلامه بما هذا نصه (1): (لا يخفى أن هذه المسألة لم يجر لها ذكر في كلام أحد من علمائنا المتقدمين ولا المتأخرين، ولم يتعرضوا للبحث عنها في الكتب الفروعية، ولا [ذكروا حكمها في الكتب] الاستدلالية، ولم أقف على قائل بها (2) سوى شيخنا [الشيخ محمد بن الحسن] الحر [العاملي] (قدس سره)، فإنه جزم بالتحريم..) (3). انتهى.
أقول: هو، وإن حكم بالتحريم، إلا أنه لم يحكم بالفساد أيضا كالمستدل، وستعرف غاية وضوح فساده وأن الرواية التي [هي] مستندهما تنادي بصحة هذا العقد، بل قالوا: إنه توقف في الحرمة في " وسائل الشيعة " (4)، ومع ذلك لا عبرة بما فعله أصلا كالمستدل، لمخالفته للإجماع، والمتواتر، والقرآن، والسنة، وغير ذلك، كما عرفت وستعرف.
وبالجملة، جميع فقهائنا المتقدمين والمتأخرين أفتوا بالحلية وعدم الحرمة، بل وعدم الكراهة أيضا، وكلماتهم تنادي بذلك، فما قال المستدل: (فلم يعلم فتوى الأصحاب بخلافه) (5) فيه ما فيه، بل الشيخ أفتى بخلافه، فما ظنك بغيره؟!

(١) في النسخ: (ففيه)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٢) كذا، وفي المصدر: (بمضمونها).
(٣) الدرر النجفية: ١٩٨، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٤) القائل هو: المحقق عبد الله التستري، لاحظ! الحدائق الناضرة: ٢٣ / ٥٤٥ - ٥٤٦.
(٥) الدرر النجفية: 200، وفيه: (ولم يعلم..).
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست