إلى حال " النهاية ".
ومما ذكر، أعرض كل من وافق الشيخ وتابعه عن الرواية المذكورة بالمرة، مع كمال مسامحتهم في أدلة السنن والكراهة.
ومن هذا صرح المستدل بهذه الرواية على التحريم في صدر كلامه بما هذا نصه (1): (لا يخفى أن هذه المسألة لم يجر لها ذكر في كلام أحد من علمائنا المتقدمين ولا المتأخرين، ولم يتعرضوا للبحث عنها في الكتب الفروعية، ولا [ذكروا حكمها في الكتب] الاستدلالية، ولم أقف على قائل بها (2) سوى شيخنا [الشيخ محمد بن الحسن] الحر [العاملي] (قدس سره)، فإنه جزم بالتحريم..) (3). انتهى.
أقول: هو، وإن حكم بالتحريم، إلا أنه لم يحكم بالفساد أيضا كالمستدل، وستعرف غاية وضوح فساده وأن الرواية التي [هي] مستندهما تنادي بصحة هذا العقد، بل قالوا: إنه توقف في الحرمة في " وسائل الشيعة " (4)، ومع ذلك لا عبرة بما فعله أصلا كالمستدل، لمخالفته للإجماع، والمتواتر، والقرآن، والسنة، وغير ذلك، كما عرفت وستعرف.
وبالجملة، جميع فقهائنا المتقدمين والمتأخرين أفتوا بالحلية وعدم الحرمة، بل وعدم الكراهة أيضا، وكلماتهم تنادي بذلك، فما قال المستدل: (فلم يعلم فتوى الأصحاب بخلافه) (5) فيه ما فيه، بل الشيخ أفتى بخلافه، فما ظنك بغيره؟!