الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٩٩
مع أنه، على فرض تسليم الغلط الواضح من وجوه كثيرة لا تحصى، وأنه (1) في خصوص " التهذيب " كان قائلا بالحرمة، فلا شك في رجوعه عنه في جميع كتبه، بحيث لم يعتن بشأنه أصلا إلى أن ترك ذكره بالمرة حتى في مقام المستحبات والمكروهات، بل في مقام احتمال الاستحباب والكراهة، فليس ذلك إلا لكمال ظهور خطئه إلى أن لم يستأهل للإشارة إليه في مقام من المقامات، مع كون عادته كمال الاحتياط في الفروج، وكمال المسامحة في المستحبات والمكروهات، وكمال اعتنائه بشأن أخبار الآحاد، وغير ذلك، ومع جميع ذلك صدر منه في جميع كتبه ما صدر، فتدبر!
ثم إنه قس على كتاب الشيخ كتاب " المختلف " و " المنتهى " وأمثالهما من كتب الفقهاء التي ذكروا فيها الأقوال وإن كانت شاذة، بل وخالية عن المستند بالمرة، فضلا [عن] أن يكون مستنده رواية.
فبملاحظة مجموع الكتب المذكورة يحصل القطع بعدم قول بالحرمة أصلا ورأسا، فلو كانت الرواية المذكورة قطعية الصدور حجة - كما ادعاه المستدل - كيف صار الحال فيها بذلك المنوال؟! فإن غالب الأخبار الضعاف الموهنة بالموهنات الظاهرة لم يصر بهذا الحال.
فإن قال قائل: لا نفهم كثيرا مما تقول، لأن الحديث الذي رواه شيخ منا (2) يكون مأخوذا من الأصول القطعية الصدور عن الأئمة (عليهم السلام)، وما صدر من الفقهاء المتأخرين والقدماء لعله اجتهاد منهم، فيجوز خطؤهم وإن اتفقوا كل الاتفاق.
نقول له: إذا جاز الخطأ عليهم في حال إجماعهم، وأنهم أجمعوا على الخطأ،

(1) في النسخ الخطية: (واححه انه) - بدون تنقيط - والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(2) كذا، والظاهر أن المراد: (الحديث الذي رواه الشيخ هنا).
(١٩٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست