الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٩٤
وهذه الرسالة لا تفي لذكر الكل، من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة " العلل " (1).
هذا كله، مضافا إلى ما عرفت سابقا من عدم ذكره الرواية المذكورة في كتاب النكاح ولا باب نوادر النكاح، ولم يعنون له بابا، ولم يفت بكراهته - فضلا عن الحرمة - في كتب فتاواه، ومر عن " الخصال " ما مر (2)، وغير ذلك مع أن عادة المصنفين أنهم ربما يتوجهون.
وأما ما ذكر في " العلل " من الفروع منها: قوله: باب العلة التي من أجلها إذا استيقظ الرجل من نومه لم يجز له أن يدخل يده في الماء (3)، وباب العلة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء (4).. إلى غير ذلك مما يعنون بابا على حسب ما ذكر، أو يذكر الرواية في علل الشرائع، أو علل الوضوء والآذان والصلاة وأمثالهما من الأبواب، فلاحظ.
ومنها (5) أيضا، " ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا " (6).. وأمثال ذلك.
وبالجملة، ما ذكرناه إنما هو إشارة: [و] العاقل تكفيه الإشارة إلى التوجيه.
وربما لا يتوجهون، فلاحظ " الكافي " و " التهذيب " وغيرهما، بل ما لا يتوجهون أكثر، ثم أكثر بمراتب شتى، كما عرفت.

(١) لاحظ: علل الشرائع: ١ / ٣٨٠ - ٣٨١ ذيل الحديث ١ و ٤٥٠ - ٤٥١ ذيل الحديث ١ و ٤٧٨ ذيل الحديث ١، وغيرها.
(٢) في النسخ الخطية: (ومن غير الخصال ما مر)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٣) علل الشرائع: ١ / ٢٨٢ الباب ١٩٦، وفيه: (لم يجز له أن يدخل يده في الإناء).
(٤) علل الشرائع: ١ / ٢٨٣ الباب ٢٠١.
(٥) في النسخ: (وقتها)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٦) علل الشرائع: ٢ / 313 ضمن الحديث 1.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست