الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٠٧
الواحد حجة في نفسه، إن تم بالنسبة إلى ما يعارض الكتاب، لما عرفت من منع جمع حجيته حينئذ.
نعم، لما كان الكتاب اقتضى حجية خبر العادل، لقوله تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ) * (1).. إلى آخر، بالتقريب الذي ذكروا، لا جرم يكون تخصيص الكتاب - في الحقيقة - بالكتاب، مضافا إلى دلائل أخر على حجية الخبر.
هذا غاية ما يمكن أن يعتذر لهم، ومع ذلك لا يتم الاعتذار بملاحظة الأخبار المتواترة الصريحة الدلالة واضحتها (2) في أن ما خالف كتاب الله يجب ترك العمل [به]. لكن إن تم، فإنما هو في خبر العدول الثابتة العدالة، وكذلك فيما هو دلالته قطعية وأقوى من دلالة الكتاب البتة، بل وبمراتب.
وأين هذا من سند روايتك؟ ومن دلالتها أيضا؟ لكونها ضعيفة:
أما السند، فقد عرفت، لأن العدالة شرط عندهم جزما.
وأما الدلالة، فستعرف يا أخي [أن] عذر اتفاق جميعهم على عدم حرمة الجمع بين علويتين كان براهين قاطعة، وأنوار ساطعة، كما عرفت وستعرف أيضا.
وأنت قلت: لا نفقه كثيرا مما تقول، ونسبتهم إلى الإجماع على الخطأ (3)، فكيف جعلت اتفاق جمع منهم منشأ لرد كلمات الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) في الأخبار المتواترة التي كثير منها صحيح، وكثير منها في غاية الاعتبار، أشد اعتبارا من روايتكم بمراتب شتى، كما عرفت وستعرف، ومع ذلك ظهر حال هذا الاتفاق القليل؟!

(1) الحجرات (49): 6.
(2) في الأصل: (واحتجها)، والظاهر أن ما أثبتناه هو الأنسب بالعبارة.
(3) في الأصل: (ونسبتهم الإجماع إلى الخطأ)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست