بحالها، وأضبط، ولذا صار ثقة الإسلام عند الخاصة والعامة، ومع ذلك ألف " الكافي " في عرض عشرين سنة وفي السياحة في البلدان، وأحاط بكل بلد كان فيه أصل من تلك الأصول، وحقق، ووفق [في] الأخذ والانتخاب.
وأيضا، لو كانت كما ذكره، لكان الصدوق ذكره في " الفقيه " الذي صنفه لمن لا يحضره الفقيه، وقال في أوله ما قال، بل لم يذكرها في كتاب من كتب فتاواه أصلا، بل وأظهر في الكل غاية الإظهار بعدم تحريم الجمع، وعدم كراهته أيضا على حسب ما نبهناك عليه، سيما كتاب " الخصال " (1).
بل عرفت أنه لم يذكرها في كتابه " العلل " في باب النكاح، بل ولا في نوادر النكاح، وهذا ينادي بأنه فهم منها معنى آخر، كما سنذكر عن خالي العلامة المجلسي، بل عرفت أن عادته ذكر عنوان لما اعتمد عليه، ولم يذكر لها عنوانا أصلا.
وما ذكره من أن الصدوق لم يردها ولم يوجهها، وأن هذا دليل على قوله بمضمونها وفتواه بظاهرها لأنه في مقام كذا ومقام كذا فعل كذا، أي تعرض للرد أو التوجيه.
ففيه، ما عرفت من أنه (رحمه الله) كغيره في مقامات لا تحصى أورد روايات ظاهرة في الوجوب ومتضمنة لما هو حقيقة فيه، بل ربما كانت في غاية الظهور، مع أن مراده الاستحباب قطعا، ولم يتعرض لتوجيه أصلا، وكذا أورد روايات ظاهرة في الجبر (2)، أو التشبيه وجسمية الرب (3)، أو كونه في سمت (4)، أو عدم