ثم قال في الدلالة: إن " لا يحل " صريح في التحريم، ويتبادر منه، والتبادر أمارة الحقيقة، كما عليه محققوا الأصول، ويؤكده التعليل بالمشقة، فإنها أذيتها (عليها السلام)، وهي حرام (1).
واستدلاله بالرواية، بعد ادعائه أن الصدوق كان قائلا بالحرمة لأنه ذكرها ولم يطعن ولا وجه، وادعى أن عادته الطعن في كل موضع لا يرضى به، وذكر غير واحد من المواضع من " العلل " و " العيون " و " الفقيه " ما استدل به على مطلبه.
ثم قال: وظاهر الشيخ العمل بها، لما ذكر في " العدة "، وأول " الاستبصار "، ولم يذكر من " العدة " شيئا، وذكر من " الاستبصار " ما ذكره في أوله من أن خبر الواحد إذا لم يعارضه خبر آخر ولم يعلم فتوى الأصحاب بخلافه يجوز العمل به، ثم قال: (هذا الخبر - كما ترى - ليس له معارض، ولم يعلم فتوى الأصحاب بخلافه) (2) انتهى.
واستدل بالاحتياط أيضا.
وفساد استدلاله، وإن كان ظاهرا في نفسه، وظهر أيضا فساده مما ذكرنا، بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم، إلا أنه لا بأس بالتطويل، فنقول:
أولا: يا أخي، ورد في الكتب الأربعة، وغيرها من الكتب المعتبرة أحاديث لا تحصى ظاهرة في وجوب قراءة دعاء أو عمل آخر عقيب الصلوات، أو في يوم كذا أو ساعة أو عند كذا، كلها ظاهرة في الوجوب، مثل أن قالوا: إقرأ أو إفعل، أو عليك أن تقرأ أو تفعل، أو وجب عليك كذلك.. إلى غير ذلك من