الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٨٨
شتى.
وكلما أجاب في جانب الصحاح فهو بعينه جوابه في الرواية المذكورة بطريق أولى بمراتب شتى، كما أشرنا إلى وجهه.
مع أنه غير خفي ربما نقلوا القائل بالوجوب صريحا، ومع ذلك لا يعتنى بشأنه أصلا، كقول ابن أبي عقيل بوجوب قراءة دعاء هلال شهر رمضان عند رؤيته (1)، وقول السيد بوجوب الأذكار في يومي العيدين (2).. إلى غير ذلك.
إن حكمه بالاستحباب في غير ما نقلنا عن السيد - بل ربما كان فيه أيضا - غير موقوف على ملاحظة المعارض وكونه أقوى.
كما أن حكمه بعدم قول مصنف تلك الروايات بوجوب، وقوله بالاستحباب غير موقوف على ذلك، مع أنه على تقدير التوقف والحصول من ملاحظته وترجيحه، فالترجيح لا يفيد إلا الترجيح، لا القطع، وغير خفي أنه قاطع.
فما ذكرنا (3) كله ينادي بأن منشأ فهم الاستحباب ليس إجماع الفقهاء، وينادي بذلك - بعنوان القطع - أن كثيرا من المواضع لا يوجد معارض في كتاب من الكتب، فضلا عن كتاب ناقلها أو كتاب من كتب ناقلها، كما هو الحال فيما ورد من الأمر بقراءة دعاء في يوم عرفة أو الغدير أو غيرهما، أو ساعة كذا، وأمثال ذلك، والأمر حقيقة في الوجوب.
أو ورد النهي عن تركه، والنهي حقيقة في الحرمة، كما هو المحقق المسلم، والمدار على ذلك.

(١) لاحظ! مختلف الشيعة: ١ / 236.
(2) الإنتصار للسيد المرتضى: 57 - 58.
(3) في النسخ الخطية: (فيما ذكرنا)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست