أمثال ذلك، بل وأظهر دلالة وآكدها، ومع ذلك أنت تحكم بالاستحباب من دون وجود معارض، كما هو الحال في الأكثر، أو من دون ملاحظته إن وجد، أو من دون ملاحظة مقاومته، بل وأنت قاطع بما ذكرنا، ورجحان المعارض لا يحصل القطع قطعا.
مثلا، ذكر في " العلل ": (باب العلة التي من أجلها يكبر المصلي بعد التسليم ثلاثا: حدثنا - إلى أن قال: - " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي علة يكبر المصلي - إلى أن قال - فقال: لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل [صلاة] مكتوبة، فإن من فعل هذا (1) وقال هذا القول كان قد أدى ما يجب عليه من شكر الله [تعالى] على تقوية الإسلام وجنده " (2).
وفي " الفقيه " و " التهذيب ": رويا عنهم (عليهم السلام) أن " سجدة الشكر واجبة على كل مسلم، تتم بها صلاتك.. إلى آخره " (3).
وفي بعض الأخبار في الكتب المعتبرة المكتوبة للعمل قطعا: أن من حقوقنا اللازمة على الأمة والشيعة أن يدعون كذا وكذا (4).
إلى غير ذلك مما لا يفي لذكره الدفاتر، مع أنهم ذكروها للاعتبار والعمل قطعا، وكثيرا ما كان السند قطعيا أو صحيحا، مع أن المصنف الراوي لا يتعرض إلى توجيه وتأويل أصلا، واعتبار كتابه، مثل " الفقيه " وغيره أزيد من اعتبار " العلل " بمراتب، ومع ذلك لم يظهر من كتابه الآخر أنه لم يفت بالوجوب، كما