" عليكم بالدرايات دون الروايات " (1).. إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالرواية المذكورة وحرمته، كما ستعرف أيضا.
فالرواية المذكورة يجب عدم العمل بها من وجوه لا تخفى، عرفت وستعرف كثيرا منها.
ثم إنه حدث في هذه الأزمان قول بحرمة الجمع المذكور، مع غاية بعد العهد عن أوان الشريعة المقدسة بزمان طويل يزيد عن ألف سنة بكثير، من غير أن يكون ذلك الزمان قول من فقيه أو فعل من مسلم، بل كون الأمر بخلاف ذلك، مع عدم قول بالكراهة أو فعل، فضلا عن الحرمة، على ما عرفت.
ومنشأ إحداثه هذا القول أن الشيخ (رحمه الله) في زيادات " التهذيب " روى عن علي بن الحسن بن فضال، عن السندي بن ربيع، عن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا، قال: " سمعته يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام)، إن ذلك يبلغها فيشق عليها، قلت: يبلغها؟ قال: إي والله " (2).
قال: ورواه الصدوق في " العلل " (3) عن محمد بن علي بن ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن [محمد] ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حماد، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحل.. " الحديث ، ثم ادعى أن هذه الرواية عنده حجة البتة، وأما عند المتأخرين، فطريق " العلل " صحيح البتة، وأما طريق الشيخ، فمن المعلوم أنه إنما نقل أخبار كتبه من الأصول المحققة الثبوت، المقطوعة الاتصال بالأئمة (عليهم السلام).