الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٧٧
نعم، يظهر منه في " عدته " وغيره أن خبر غير الثقة إذا كانت منجبرة بجابر يظهر منه صدقه، يكون حجة أيضا، مثل أن يكون منجبرا بعمل الأصحاب (1).
وبالجملة، يظهر من كلامه في " العدة " وغيره ظهورا تاما - بل بعنوان الصراحة - عدم حجية مثل الرواية المذكورة البتة، كما لا يخفى على المطلع.
ومن هذا يظهر من كلامه في " التهذيب " عدم حرمة هذا الجمع، بل وعدم كراهته أيضا، فلاحظ في جميع كتب فتاواه صرح بانحصار حرمة النكاح في الأمور التي عدها، ولم يذكر من جملتها (2) هذا الجمع أصلا، بل ولم يذكر في المكروهات أيضا، ولا في الآداب أيضا، موافقا للصدوق وغيره من فقهاء الشيعة من المتقدمين والمتأخرين، بل جميع المسلمين أيضا، مع أن كتابه " النهاية " على طبق أحاديثه التي أوردها في " التهذيب " وعمل بها، كما هو مسلم عند المحققين، بل بين بالوجدان والمشاهدة، فلاحظ وتتبع واختبر، حتى يحصل لك اليقين بذلك.
ومع ذلك حال " نهايته " حال سائر كتب فتاواه، على حسب ما ذكرنا.
مع أن عادة فقهائنا المسامحة في المستحبات والمكروهات، كما هو معلوم عند كل من له فهم واطلاع، حتى أنهم كثيرا ما يعملون في المقام المذكور بخبر ضعيف رواه العامة في كتبهم، بل ورواه بعض منهم مع نهاية ضعفه، كما لا يخفى.
بل ربما يكتفون بفتوى فقيه من دون وجدان خبر أصلا، مثل ما صدر

(١) عدة الأصول: ١ / ٣٧٦، الاستبصار: ١ / 3 - 4.
(2) في النسخ الخطية: (من حملها)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست