الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٨١
شئ؟! بل صدر منه خلافه مكررا، وكذلك الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، سوى ما روى رجل مجهول عن الصادق (عليه السلام) أنه: " لا يحل الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ، لأنه يبلغها فيشق عليها " (1)، وأين الشاقية على خصوص فاطمة (عليها السلام) من التهديدات البالغة والعقوبات الشديدة في الآخرة، مضافا إلى الدنيا، الصادرة من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) على سبيل الجزم واليقين؟!
مع أن الجمع المذكور لو كان حراما، فأي معنى للتعليل بكونه شاقا على خصوص فاطمة (عليها السلام) ولم يكن شاقا على الله ولا على رسوله (صلى الله عليه وآله) ولا على أحد من الأئمة (عليهم السلام)، مع أن فاطمة (عليها السلام) مع الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) كلمتهم واحدة، ورضاهم واحد، وعدم رضاهم واحد بالبديهة؟!
ولو لم يكن الجمع شاقا على الله ولا على رسوله ولا على أحد من الأئمة (عليهم السلام) لم يكن شاقا على فاطمة (عليها السلام) أيضا بالبديهة.
مع أن ابنة فاطمة (عليها السلام) غير منحصرة في بنات ذكور أولادها، بل بنات بناتها إلى يوم القيامة داخلة، كما هو المحقق المسلم عند المتوهم، فلا يكاد يوجد في بلاد المسلمين ونسلهم بنت لم يكن لها نسب إلى فاطمة نسبا أو رضاعا، إذ " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (2)، فشيع التحريم واختلاط النسب بين عامة المسلمين، سيما بملاحظة ما ورد في تفسير سورة * (إنا أعطيناك) * (3).
وأين ما ذكر من تحليل الخمس لطيب ولادة الشيعة (4) وأمثال ذلك؟!
مع أن الرسول (صلى الله عليه وآله) أبو الأئمة (عليهم السلام)، وعزيز عليه مشقة الأمة، كما قال عز

(١) وسائل الشيعة: ٢٠ / ٥٠٣ الحديث ٢٦٢٠٦، مع اختلاف في الألفاظ، وقد سبقت الإشارة إلى مصادره.
(٢) وسائل الشيعة: ٢٠ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٣) لاحظ! مجمع البيان: ٦ / الجزء الثلاثون / ٢٥٢.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة: ٩ / 545 الأحاديث 12678 و 12683 و 12689 و 12690.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست