الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٧٠
ونقل تلك الأخبار مما لا يفي له الدفاتر، منها: قول النبي (صلى الله عليه وآله): " بناتنا لبنينا " (1)، مشيرا إلى أولاد علي (عليه السلام) وجعفر، وقولهم (عليهم السلام): " المؤمنون بعضهم أكفاء بعض " (2)، وقولهم: العرب يتزوج في قريش، وقريش يتزوج في بني هاشم.. (3) إلى غير ذلك.
وقال الصدوق في كتابه " الخصال ": (الفروج المحرمة في الكتاب والسنة على أربعة وثلاثين وجها، حدثنا أبو محمد الحسن بن حمزة - إلى أن قال - قال:
حدثني موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد (عليهم السلام) أنه قال: " سئل أبي (عليه السلام) عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن، وعما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته، فقال: الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلاثين وجها (4)، سبعة عشر في القرآن، وسبعة عشر في السنة. فأما التي في القرآن: فالزنا، قال الله سبحانه: * (ولا تقربوا الزنا) * (5)، ونكاح امرأة الأب، قال الله عز وجل: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (6)، * (وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) *.. إلى قوله تعالى: * (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) * (7)، والحائض حتى

(١) من لا يحضره الفقيه: ٣ / ٢٤٩ الحديث ١١٨٤، وسائل الشيعة: ٢٠ / ٧٤ الحديث ٢٥٠٦٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ٣ / ٢٤٩ الحديث ١١٨٤، وسائل الشيعة: ٢٠ / ٧٤ الحديث ٢٥٠٦٨.
(٣) لاحظ! الكافي: ٥ / ٣٤٥ الحديث ٥، وسائل الشيعة: ٢٠ / 70 الحديث 25059.
(4) كذا، وفي المصدر: (فقال: الذي حرم الله أربعة وثلاثون وجها).
(5) الإسراء (17): 32.
(6) النساء (4): 22.
(7) النساء (4): 23.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست