الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٧٨
منهم في الحكم بكراهة الصلاة إلى الباب المفتوح (1)، وغير ذلك مما هو كثير، كما لا يخفى أيضا على المطلع.
بل ربما يكتفون في المقام المذكور بما هو أضعف من فتوى فقيه أيضا.
ومع جميع ما ذكر، معلوم اتفاق جميعهم في عدم اعتبار [هم] للرواية المذكورة في مقام مكروهات النكاح، ولا في خلاف مستحباته، ولا خلاف آدابه، لأنهم يتعرضون لذكر الكل في كتبهم، ولم يشر واحد منهم إلى كراهة الجمع المذكور، ولا كونه خلاف المستحب أو خلاف الأدب، مع أنهم في باب النكاح والفروج يبالغون في الاحتياط، ويشددون.
مع أن كلهم كانوا مطلعين على الرواية المذكورة، مثل الشيخ والصدوق، حتى أن منهم من صرح في بعض إجازاته أنه درس " التهذيب " من أوله إلى آخره أزيد من خمسين مرة أو أربعين بمراتب (2)، كما لا يخفى على المطلع، فإذا كان تدريسه بهذا القدر، فما ظنك باطلاعاته وقراءته وملاحظاته في مقام التصانيف الكثيرة الصادرة منهم، والفتاوى وغيرها؟!
ومع ذلك، كلهم أطبقوا على ما ذكرنا إلى زمان المتوهم وبعده إلى آن كتابة هذه الرسالة.
ولهذا قال خالي العلامة المجلسي عند ذكر رواية " التهذيب ": (لم أجد قائلا بمضمونها أصلا ورأسا) (3)، مع أنه كان وحيد عصره في الاطلاع على أقوال الفقهاء، بل كان فريد سائر الأعصار، كما لا يخفى على المطلع.
بل الإصفهان كان مملوءا من الفضلاء والفقهاء، وأكثرهم - بل كلهم - كانوا

(١) لاحظ! المعتبر: ٢ / ١١٦، مدارك الأحكام: ٣ / ٢٣٨، مجمع الفائدة والبرهان: ٢ / 135 و 142.
(2) لم نعثر عليه في مظانه.
(3) ملاذ الأخيار: 12 / 462، وفيه: (ولم أر عاملا به).
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست