الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٧٦
في جملة روايات ذلك الباب (1)، ومع ذلك ليست واضحة الدلالة في حرمة الجمع المذكور، كما ستعرفها، فلو كان قائلا بمضمونها - على ما فهمه المتوهم - لكان يعقد له بابا، ويقول: باب علة تحريم الجمع بين علويتين، أو علة المنع عنه (2)، أو علة كراهته، وأمثال ذلك، ثم يذكر الرواية المذكورة، كما هو عادته في كتابه " العلل " وغيره من كتبه.
مع أنه لم يشر إلى الرواية المذكورة في كتاب النكاح منه بوجه من الوجوه، لا عند ذكره محرمات النكاح، ولا مكروهاته، ولا غيرهما من أحكامه أصلا ورأسا، بل لم يشر إليها في باب نوادر علل النكاح أيضا أصلا ورأسا.
وهذا منه ينادي بأن هذه الرواية عنده لا دخل لها في أحكام النكاح وآدابه أصلا، كما سيذكر عن خالي العلامة (3).
نعم، الشيخ روى في باب زيادات النكاح هذه الرواية بطريق أضعف (4)، وبين صريح في صحة هذا النكاح، كما ستعرف، مع تصريحه بأنه يذكر في " التهذيب " المقبول والمردود من الروايات (5)، مع تصريحه في كتاب " العدة " بأن خبر الواحد لا يكون حجة إلا أن يرويه الثقات والعدول (6)، وضبط في كتب علم الرجال كل من كان ثقة عنده.
فيكون هذه الرواية من غير الثقات عنده جزما.

(١) علل الشرائع: ٢ / ٥٩٠ الحديث ٣٨.
(٢) في النسخ: (إذ علة المنع عنه)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٣) يأتي في الصفحة ١٢ من هذه الرسالة.
(٤) تهذيب الأحكام: ٧ / ٤٦٣ الحديث ١٨٥٥، وسائل الشيعة: ٢٠ / ٥٠٣ الحديث ٢٦٢٠٦.
(٥) تهذيب الأحكام: ١ / ٣.
(٦) عدة الأصول: ١ / 336.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست