كما أن كلامه في " الفقيه " أيضا ينادي بها، حيث قال: (باب ما أحل الله عز وجل [من النكاح] وما حرم منه) (1)، ثم شرع في ذكر الأخبار الدالة عليها، وهي في غاية الكثرة، ولم يشر إلى حرمة الجمع المذكور، بل ولا إلى كراهته، ولا كونه من خلاف آداب النكاح مع تعرضه للكل، مع أنه (رحمه الله) صنف " الفقيه " لمن لا يحضره الفقيه، ومع ذلك قال في أوله ما قال، بل أظهر أن قصده فيه ليس قصد المصنفين في إيرادهم جميع ما رووه، سواء عملوا وأفتوا به أم لا (2).
وصرح الشيخ أيضا بأن عادة المصنفين كما ذكره (3)، مع أنا نرى عيانا من الخارج كون الأمر على ما صرحنا به.
ومن هذا صرح الصدوق في " علله " بأن كتابه " العلل " ليس ككتاب فتواه والعمل (4)، كما لا يخفى على المطلع المتأمل، وإن كان يذكر فيه كثيرا مما يعمل به، كما هو عادة المصنفين في إيرادهم المقبول والمردود عندهم، وعادته فيه في المقبول أنه يقول: باب علة وجوب شئ أو حرمته، أو أمثالهما من الأحكام، ثم يذكر الخبر الدال على ذلك، كما فعل في " الخصال " في المقام، وغيره، وفي " الفقيه " أيضا وغيره.
ولم يذكر في " علله " أيضا ما يشير إلى اعتقاده وحكمه بحرمة الجمع المذكور ولا كراهته، ولا كونه خلاف الأدب كسائر كتبه، ولم يذكر في كتاب النكاح منه ما يشير إلى شئ من ذلك، بل ولا في باب نوادر علل النكاح أصلا.
نعم، ذكر في آخر الكتاب، عند ذكر باب نوادر العلل رواية غير صحيحة