الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٧٤
لهم (عليهم السلام).
بل إذا أبلغوا إليهن هذا الحكم من حيث كونه حكم الله لكن كذلك جزما، وإن كان التبليغ بعنوان الوصية إليهن، فضلا عن الخطاب.
وكذلك الحال بالنسبة إلى ذكور أولاد فاطمة (عليها السلام) إذا أنذروهم من تزويج بناتهم لمن تحته بنت من أولاد فاطمة، وأنهم بأنفسهم أيضا لا يجمعون (1)، وإن كان بعنوان وصية الأعقاب والأصلاب.
ولو حصل ذلك من الرسول (صلى الله عليه وآله) أو أحد من أوصيائه أو فاطمة - صلوات الله عليهم - لاشتهر ذلك في الذرية الطاهرة، ثم اشتهر في الأمة، كما اشتهر خصائص آل الرسول (صلى الله عليه وآله) وخصائص نسبهم وأحوالهم، ويذكر ذلك في كتب أنسابهم وأحوالهم، بل يشتهر ذلك اشتهار الشمس.
ومن المعلوم عدم اطلاع بنات فاطمة (عليها السلام) على ذلك إلى زمان شيخنا الحر (2)، بل وبعده أيضا إلى الآن، وأن المدار كان في الأعصار والأمصار على عدم الفرق بين الذرية الطاهرة وغيرهن في جواز الجمع، حتى أنه ذكر في كتب الأنساب أن علي بن جعفر الجليل - الذي كان في غاية الطاعة للصادق (عليه السلام) ومن بعده من الأئمة (عليهم السلام) - كان تحته علويتان، كما نقل (3)، فلاحظ وتتبع!.
ومع جميع ذلك، رواية " الخصال " (4) التي ذكرنا وغيرها من الروايات الموافقة لها والآيات القرآنية مطابقة لإجماع المسلمين، فضلا عن الفقهاء، حتى الصدوق، إذ كلامه ينادي بموافقته لسائر الفقهاء والمسلمين.

(١) في النسخ: (لا يجتمعون)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٠ / ٥٠٣ الباب ٤٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، بداية الهداية: ٢ / ٢٣٧.
(٣) لم نعثر على من نقل هذا الأمر بعد الفحص التام.
(٤) الخصال: ٢ / ٥٣٢، وقد مر في الصفحة ٣ من هذه الرسالة.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست