الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٧٢
الرسول (صلى الله عليه وآله)، قائما مقامه، يجب عليه إبلاغ ما وجب على الرسول؟!.
وكذلك الحال في كل واحد واحد من الأئمة (عليهم السلام)، بل فاطمة (عليها السلام) كأنه كذلك، مع ما عرفت من وجوب حفظ الأهل من النار والحرمة والزنا وعدم طيب الولادة.
هذا كله، مضافا إلى ما ورد وثبت من وجوب إبلاغ أحكام الشرع بأهاليها (1) عليهم (عليهم السلام)، وأنهم (عليهم السلام) كانوا مفردين مخلوقين لذلك، ومبعوثين على ذلك - أصالة أو نيابة - مع القطع بعدم تقصير واحد منهم (عليهم السلام) أصلا.
فلم لم يبلغ الرسول (صلى الله عليه وآله) ولا علي (عليه السلام) ولا فاطمة (عليها السلام) ولا الحسن (عليه السلام) ولا الحسين (عليه السلام) ولا غيرهما صلوات الله عليهم، ولم ينهوا بناتهم عن الرضا بالعقد المذكور؟ ولم يعرض كل واحد منهم ذلك بالنسبة إلى أولادهم و [أولاد] أولادهم إلى يوم القيامة، كما صدر ما صدر منهم بالنسبة إلى الأحكام المختصة بالعشيرة والأولاد والأقارب؟!
ومع ذلك لم يصدر من الرسول (صلى الله عليه وآله)، ولا علي (عليه السلام) وغيره نهي بناتهم (عليهم السلام) عما ذكر، ولا الوصية بذلك مطلقا، مع أن في أمر الفرج تشديد، بل أشد الأمور، وطيب الولادة أهم وأولى الأمور، فكيف اتفقوا على هذا التقصير العظيم في عدم إنذار العشيرة، وعدم وقايتهم عن النار التي وقودها الناس والحجارة؟! غير ما نقل أن الصادق (عليه السلام) قال لأجنبي من الرجال الذين لا دخل لهم بالعشيرة والأهل أصلا: لا يحل كذا وكذا (2)، ولم يظهر ذلك لبنات فاطمة (عليها السلام) اللاتي (3) هن عشيرته وأهله وبناته، أو بنات عشيرته اللاتي أيضا بناته وأهله.

(١) كذا، والظاهر أن الصواب: (وإيصالها).
(٢) لاحظ وسائل الشيعة: ٢٠ / 503 الحديث 26206.
(3) في النسخ: (التي)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست