الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١١١
حرام، وغرضه (صلى الله عليه وآله) من السؤال عن الوصف استعلام أن مسؤولهم هل هو من الحرام أو الحلال، فلما عرف أنه من الحرام قال: " أيسكر؟ قالوا: نعم، فقال:
حرام.
ومما ينادي إلى ما ذكرنا، إتيانه بكلمة " فاء " بعد همزة الاستفهام، حيث قال: " أفيسكر؟ "، ولم يقل: أيسكر؟، فتدبر!.
وقوله: (مع أن المقام.. إلى آخره) (1).
فيه، أنهم لم يسألوا عن حكم ماء التمر، بل سألوا عن حكم ما هو مسكر، فأجابهم بما احتاجوا إليه في الحال.
ومن جملة أدلته، رواية مولى جرير بن يزيد أنه سأل الصادق (عليه السلام) (2): " إني أصنع الأشربة من العسل وغيره، فإنهم يكلفوني صنعها (3)، فأصنعها لهم؟ فقال: اصنعها وادفعها إليهم، وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا " (4).
وفيه - بعد أن حكاية السند على حسب ما ذكرنا سابقا - أن الضمير في " إنهم " و " يكلفوني " راجع إلى العامة، كما لا يخفى على المدرك في الحديث، وظاهر أنهم كانوا يريدون منه الشراب المسكر، ولهذا سأل المعصوم (عليه السلام) أنه هل يصنعها لهم أم لا.
ويشير إليه قوله (عليه السلام): " إدفعها... قبل أن تصير مسكرا "، فالمقام مقام

(١) هذا من قول الشيخ أبي الحسن سليمان بن عبد الله البحراني، ورسالته غير متوفرة لدينا.
(٢) كذا، وفي تهذيب الأحكام: (عن مولى حر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام..)، وفي وسائل الشيعة: (عن مولى جرير بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام..).
(٣) كذا، وفي المصدر: (صنعتها).
(٤) تهذيب الأحكام: ٩ / ١٢٧ الحديث ٥٤٨، وسائل الشيعة: ٢٥ / 381 الحديث 32179.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست