ومن أدلته، ما رواه الكليني أن الصادق (عليه السلام) أكل دجاجة مملوءة خبيصا (1). في " القاموس ": (الخبيص: المعمول من التمر والسمن) (2).
وجه الدلالة، أن ذلك يستلزم نشر الحلاوة في الدجاجة وما فيها مع مس النار.
وفيه، أن محل النزاع ليس إلا العصير الذي غلا فصار أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، لا مجرد مس النار.
فإن قلت: العلة هو مس النار.
قلت: قياس حرام فاسد عند القائل به، لعدم ظهور كون العلة ذلك، سيما على رأيكم من أن حرمة الغالي قبل ذهاب الثلثين بعيد محض، وأما ما ظهر من القدماء والأخبار أن العلة هي التشبث بالسكر، وغير خفي أنه لا يتشبث إلا إذا كان مائعا، كما هو الحال في أخذ الخمور، بل في صورة الميعان أيضا إذا غلا وطبخ منضما إلى غيره مثل الأرز، والطحن غير ظاهر تشبثه به وصيرورته حراما.
روى ابن إدريس (رحمه الله) في آخر " السرائر " عن محمد بن علي بن عيسى أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام): " عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربما يجعل (3) فيه العصير من العنب، وإنما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه [ويبقى ثلثه]، وأن الذي يجعل من العصير في القدر (4) بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في