مضافا إلى أنه يمكن الحمل على عدم تحقق غليان أصلا بأنه كان المعهود في الأشربة المسكرة المعمولة عند العامة ذلك، وما ورد من أن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ لا يعلم منه، إذ لعل الأشربة اصطلاح أمر مغاير للنبيذ.
أو يكون السؤال: هل يصلح طبخهما للنبيذ إن اختير ذلك؟ لا أنه الشائع المعهود.
وبالجملة، حكاية الغليان الذي يكون قبل ذهاب الثلثين غير مذكورة في الرواية أصلا، فالاستدلال مبني على ادعاء كون ذلك شائعا أو فردا من الشائع لا أقل، ومن أين ثبت حتى يصح الاستدلال؟! وعلى تقدير الثبوت يمكن الحمل على غيره، لما عرفت من أنه لا بد من توجيه.
وأيضا، إطلاق قوله: من قبل أن يسكر، مما يرجع إلى العموم، لو لم يكن قيد (وهو حلال) منضما به، فلعله قيد مقدم فتدبر.
نظيره ما ورد في بيع العصير قبل أن يغلي إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس (1)، كما ذكرنا، فإن جعلت المراد من الخمر العصير الغالي فالأمر فيما نحن فيه كذلك، وإن جعلته الخمر المعهود المتعارف وقوله: " وهو حلال " قيدا فالأمر فيما نحن فيه أيضا كذلك.
ومن أدلته، ما ورد من أن الرسول (صلى الله عليه وآله) حرم من الأشربة كل مسكر (2).
وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن مفهوم اللقب ليس بحجة عند المعظم.
سلمنا، لكن لا عموم للمفهوم، سيما مثل هذا المفهوم.
سلمنا، لكن ليس بحيث تعارض أدلتنا.