ذلك، فكتب [بخطه]: لا بأس به " (1).
والحديث صحيح، والدلالة واضحة، ولم يظهر من الفقهاء ولا الأخبار حرمة الممزوج في العصير العنبي فضلا عما نحن فيه. نعم، الظاهر أن الضميمة لو كانت مثل العسل والدبس لا ينفع.
ومما ذكر [ظهر] أن فتوى العلامة في جواب مسائل السيد مهنا محض الحق، ليس فيه تعسف أصلا، ومدعي (2) عدم الفرق بين المنضم وغيره هو المتعسف.
ومما ذكر ظهر الجواب عن استدلال الشهيد (رحمه الله) لأن (3) الصادق (عليه السلام) كان يعجبه الزبيبة (4)، مضافا إلى عدم معلومية الكيفية مطلقا.
فما ذكره هذا الفاضل من أن أهل الحجاز وغيرهم يستعملون المطبوخات المائعة.
أقول: استعمالهم غالبا لا شك فيه، لكن المستعمل كذلك هو المنضم مع الغير لا الخالص.
سلمنا، لكن كون ذلك دليلا على الحلية من أين؟!
أما العامة، فحالهم ظاهر.
وأما الخاصة، فبعد تسليم ذلك فإنما هو من فتاوي فقهائنا المتأخرين.
على أن الكلام إنما هو في معرفة الزبيبة، إذ غير معلوم [أنها] من المائع،