الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١١٥
ذلك، فكتب [بخطه]: لا بأس به " (1).
والحديث صحيح، والدلالة واضحة، ولم يظهر من الفقهاء ولا الأخبار حرمة الممزوج في العصير العنبي فضلا عما نحن فيه. نعم، الظاهر أن الضميمة لو كانت مثل العسل والدبس لا ينفع.
ومما ذكر [ظهر] أن فتوى العلامة في جواب مسائل السيد مهنا محض الحق، ليس فيه تعسف أصلا، ومدعي (2) عدم الفرق بين المنضم وغيره هو المتعسف.
ومما ذكر ظهر الجواب عن استدلال الشهيد (رحمه الله) لأن (3) الصادق (عليه السلام) كان يعجبه الزبيبة (4)، مضافا إلى عدم معلومية الكيفية مطلقا.
فما ذكره هذا الفاضل من أن أهل الحجاز وغيرهم يستعملون المطبوخات المائعة.
أقول: استعمالهم غالبا لا شك فيه، لكن المستعمل كذلك هو المنضم مع الغير لا الخالص.
سلمنا، لكن كون ذلك دليلا على الحلية من أين؟!
أما العامة، فحالهم ظاهر.
وأما الخاصة، فبعد تسليم ذلك فإنما هو من فتاوي فقهائنا المتأخرين.
على أن الكلام إنما هو في معرفة الزبيبة، إذ غير معلوم [أنها] من المائع،

(١) السرائر: ٣ / ٥٨٤، وسائل الشيعة: ٢٥ / ٢٨٨ الحديث ٣١٩٢٨، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
(٢) في النسخ: (ويدعي)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا، والظاهر أن المراد: (بأن).
(٤) لاحظ! مسالك الأفهام: ٢ / 197.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 ... » »»
الفهرست