الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٠٠
- كما أشرنا (1) - والأصل في المسكر أن يكون مستعملا في معناه الحقيقي، مع أنه على تسليم كونه مجازا فأقرب المجازات هو كونه محتمل السكر.
وحمل الحديث على كونه ممن يستحل النبيذ المسكر فاسد، لما ذكرنا، أو غير المستحل للمسكر من العامة أكثرهم يستحلون قبل ذهاب الثلثين، فأي فائدة في عدم استحلالهم المسكر؟ وأي رابطة؟ وأي مناسبة؟!
فإن قلت: ليس من العامة من لا يستحل العصير قبل ذهاب الثلثين.
قلت: منهم من وافقنا لكن بشرط قذف الزبد (2)، ومعلوم أنه لا يصير بختجا إلا بعد قذف الزبد، مع أن كثيرا من مذاهب العامة يظهر من الأخبار أنه كان في ذلك الزمان، والأصحاب ما نقلوها، لأن الظاهر أن الأصحاب ينقلون المذاهب التي ضبطها المعتنين لضبط المذاهب من أهل السنة، وكثيرا من مذاهبهم ما اعتنوا بها أصلا.
سلمنا، لكن يكون قوله (عليه السلام) إشارة إلى جواز الشرب من الشيعة لا غير، مع أن قوله: " من غير أصحابنا " لا يلزم أن يكون من العامة، فتأمل.
مع أنه جعله له قاعدة يمشي بها كيف كان، ولا يلزم أن يكون أحد ملحوظ النظر بخصوصه.
ومما يؤيد، نقل السيد (رحمه الله) في الانتصار عن أبي هاشم الواسطي (3): (الفقاع نبيذ الشعير، فإذا نش فهو خمر) (4)، وورد في الفقاع من الأخبار ما يشيد ذلك (5).

(١) راجع الصفحة: ٣٨.
(٢) لاحظ! المغني لابن قدامة: ٩ / ١٤٤.
(٣) في النسخة: (الواشبي)، وما في المتن أثبتناه من المصدر.
(٤) الإنتصار: ١٩٩.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٥ / 359 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست