انفاد ولعنة أولا، فالإعانة في الإثم حرام، وهم (عليهم السلام) كانوا يضايقون عما زاد مكثه عن يوم من جهة خوف السكر، وقد قلنا محتمل السكر بما عرف.
وقد عرف أيضا أنهم حرموا ما لم يعلم هل ذهب ثلثاه أم لا من الأشربة في أخبار صحيحة واضحة السند والدلالة، مفتى بمضمونها معمول بها، والدفع قبل السكر لعلة ممدوحة، مثل غسل الرجلين موضع مسح الخفين.
مع احتمال كون المراد من السكر ما يشمل ما نحن فيه، على حسب ما مر مشروحا من الأخبار، وكلام الفقهاء وحال الرواة، فما هو جوابكم هناك فهو الجواب هاهنا.
هذا، مضافا إلى أن صنعة تلك الأشربة غير معروفة، فلعله يتحقق فيها ذهاب الثلثين والسكر بعد ذلك، كما وقع التصريح بذلك في خبر شراب الميبة (1)، وقد ظهر في أي أدلتنا (2) أن غير شراب الميبة أيضا كذلك، فلاحظ.
على أنا نقول: الأشربة شاملة لشراب العنب، فما هو جوابكم فيه فهو جوابنا، إلا أن يدعى أن الظاهر من لفظ الشراب انصرافه إلى غير العنبي، فعلى هذا يلزمه الحكم بحرمة التمري والزبيبي عند عدم ذهاب الثلثين بالغليان، لأن الأخبار الدالة على أنه [غير العنبي] على تقدير الشمول للعنبي أيضا يلزمكم هذا القول، كما ذكرنا في طي [كلامنا].
فإن قلت: خرج ذلك بالدليل وبقي الباقي.
قلت: هذا أيضا مشترك، لما مر من الأدلة، ولا يجب أن يكون المخرج هو الإجماع، مع أن التوجيه غير منحصر في ذلك، إذ قد عرفت الحال.