طبق السابق (1).
قال (رحمه الله): هذه الرواية واضحة الدلالة على إباحة ما مسه النار، لاشتمالها على استفصال، وقصر التحريم فيها على المسكر، مع أن المقام يقتضي شدة الحاجة إلى بيان ما يحتاجون إليه في الحال. انتهى (2).
قلت: إنه (رحمه الله) اعترض على رواية عمار بأنه فطحي، مع أن الرواية موثقة، ونقل الشيخ إجماع الشيعة على العمل بروايته (3)، ويرى الأمر كذلك، إذ لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه إلا وعملوا بروايته، بل ورجحوا على روايات غيره، بل وربما كانت صحيحة، ومع ذلك استدل بمثل هذه الرواية مع كونها في غاية الضعف.
مضافا إلى أن هذه الحكاية على ما نقله العامة (4) وذكره مشايخنا في القدماء من مثل المرتضى (رحمه الله) (5)، وكذا المتأخرين من قبيل ابن الجمهور (6) إنما هي في شراب الذرة، ويشير إليه ملاحظة حال اليمن (7) من كون شرابهم من الذرة، لأنها الغالب التحقق، فلعل أن أحدا من الرواة توهم ذلك موضع هذا.
وفيه (8) - مضافا إلى ما ذكر من ثبوت عدم السكر أصلا ورأسا على