الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٢٣
وفطرهم، أو أنهما داخلان فيها البتة (1).
ولا شك في أنه لا يصير الهلال هلالا ما لم يخرج عن الشعاع، بل وما لم يصر إلى حد الرؤية، ولا شك في أن لفظ الهلال في لغة العرب اسم للقدر الخارج من الشعاع من القمر في الليلة الأولى والثانية والثالثة (2).
الخامس:
رواية جراح المدائني، عن الصادق (عليه السلام): " من رأى هلال شوال بنهار في [شهر] رمضان فليتم صيامه " (3)، والسند منجبر بالشهرة التي كادت أن تكون إجماعا.
السادس:
ما رواه الشيخ عن كتاب علي بن حاتم الثقة الجليل، بسنده الصحيح إلى محمد بن عيسى، قال: " كتبت إليه (عليه السلام): جعلت فداك، ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد [الهلال] قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما لرئي (4) قبل الزوال " (5).
قوله (عليه السلام) " فإنه إن كان.. إلى آخره " ينادي بأن المراد هلال شوال، ويؤيده أيضا قوله: " فترى أن نفطر "، مع أن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة.

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٠ / ٢٥٢ الأحاديث ١٣٣٣٩ و ١٣٣٤١ و ١٣٣٤٥ و ١٣٣٥٦ و ١٣٣٥٩ و ١٣٣٦٠ و ١٣٣٦١ و ١٣٣٦٥.
(٢) لاحظ! الصحاح للجوهري: ٥ / ١٨٥١، مجمع البحرين: ٥ / ٤٩٩.
(٣) تهذيب الأحكام: ٤ / ١٧٧ الحديث ٤٩٠، الاستبصار: ٢ / ٧٣ الحديث ٢٢١.
(٤) كذا، وفي المصدر: (رئي).
(٥) تهذيب الأحكام: ٤ / ١٧٧ الحديث ٤٩٠، وسائل الشيعة: ١٠ / 279 الحديث 13413، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست