ذكر الآية الثالثة:
قوله تعالى: * (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) * اختلف العلماء في هذه الآية على قولين:
الأول: أنها محكمة فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أن الناس يزعمون أن هذه الآية نسخت والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس به.
وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: بنا عمر بن عبيد الله البقال قال: أبنا ابن بشران قال: أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال:
حدثني أبي قال: بنا يحيى بن آدم قال: بنا الأشجعي عن سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما * (وإذا حضر القسمة أولو القربى) * قال: هي محكمة وليست بمنسوخة قال: وكان ابن عباس إذا ولي رضخ وإذا كان المال فيه قلة اعتذر إليهم وذلك القول المعروف.
قال أحمد: وبنا عبد الصمد قال: بنا همام قال: بنا قتادة: قال الأشعري: ليست بمنسوخة وقال أحمد وبنا عبد الوهاب عن سعيد عن مطر عن الحسن قال والله ما هي بمنسوخة وإنها الثابتة ولكن الناس بخلوا وشحوا، وكان الناس إذ قسم الميراث حضر الجار والفقير واليتيم والمسكين فيعطونهم من ذلك.
قال أحمد: وبنا هشيم قال: أبنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: وأنبأ مغيرة