غير قاتله أو يمثل بالقاتل. قلت: فما معنى (انه كان منصورا) قال: وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعه يلزمه في قتله في دين ولا دنيا.
وفي تفسير العياشي عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا فقال: يخير وليه ان يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته، وكذلك ان قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المراة فذاك وان أبى أولياؤها الا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه وهو قول الله: (فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل).
أقول: وفي معنى هاتين الروايتين غيرهما، وقد روى في الدر المنثور عن البيهقي في سننه عن زيد بن أسلم ان الناس في الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفا إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقول الله: (ولا تقتلوا - إلى قوله - فلا يسرف في القتل).
وفي تفسير القمي في قوله تعالى: (وزنوا بالقسطاس المستقيم) وفي رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام، قال: القسطاس المستقيم هو الميزان الذي له لسان.
أقول: وذكر اللسان للدلالة على الاستقامة فان الميزان ذا الكفتين كذلك.
وفي تفسير العياشي عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله تبارك وتعالى فرض الايمان على جوارح بني آدم وقسمه عليها فليس من جوارحه جارحة الا وقد وكلت من الايمان بغير ما وكلت به أختها فمنها عيناه اللتان ينظر بهما ورجلاه اللتان يمشى بهما.
ففرض على العين ان لا تنظر إلى ما حرم الله عليه وان تغض عما نهاه الله عنه مما لا يحل و هو عمله وهو من الايمان، قال الله تبارك وتعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا) فهذا ما فرض من غض البصر عما حرم الله وهو عمله وهو من الايمان.
وفرض الله على الرجلين ان لا يمشى بهما إلى شئ من معاصي الله والله فرض عليهما المشي فيما فرض الله فقال: (ولا تمش في الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ