وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.
وفي الكافي بإسناده عن زرارة، وفي تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقال: منسوخة بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
أقول: ويشكل بتقدم قوله: " ولا تمسكوا " الآية على قوله: " والمحصنات " (الآية) نزولا ولا يجوز تقدم الناسخ على المنسوخ. مضافا إلى ما ورد أن سورة المائدة ناسخة غير منسوخة، وقد تقدم الكلام فيه. ومن الدليل على أن الآية غير منسوخة ما تقدم من الرواية الدالة على جواز التمتع بالكتابية وقد عمل بها الأصحاب وقد تقدم في آية المتعة أن التمتع نكاح وتزويج.
نعم لو قيل بكون قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (الآية) مخصصا متقدما خرج به النكاح الدائم من إطلاق قوله: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " لدلالته على النهى عن الامساك بالعصمة، وهو ينطبق على النكاح الدائم كما ينطبق على إبقاء عصمة الزوجية بعد إسلام الزوج وهو مورد نزول الآية.
ولا يصغى إلى قول من يعترض عليه بكون الآية نازلة في إسلام الزوج مع بقاء الزوجة على الكفر، فإن سبب النزول لا يقيد اللفظ في ظهوره، وقد تقدم في تفسير آية النسخ من سورة البقرة في الجزء الأول من الكتاب أن النسخ في عرف القرآن وبحسب الأصل يعم غير النسخ المصطلح كالتخصيص.
وفي بعض الروايات أيضا أن الآية منسوخة بقوله: " ولا تنكحوا المشركات " (الآية) وقد تقدم الاشكال فيه، وللكلام تتمة تطلب من الفقه.
وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " (الآية) عن أبان بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أدنى ما يخرج به الرجل من الاسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه قال: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله "، وقال عليه السلام: الذي يكفر بالايمان الذي لا يعمل بما أمر الله به ولا يرضى به.
وفيه: عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: هو ترك العمل حتى يدعه أجمع.