التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٤ - الصفحة ٢٩٦
الخطاب فعجل داود (عليه السلام) على المدعى عليه فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ولم يسأل المدعى البينة على ذلك ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له ما تقول فكان هذا خطيئته رسم حكم لا ما ذهبتم إليه ألا تسمع الله تعالى يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق إلى آخر الآية فقيل يا ابن رسول الله فما قصته مع أوريا قال الرضا عليه السلام إن المرأة في أيام داود (عليه السلام) كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوج بعده أبدا فأول من أباح الله تعالى أن يتزوج بامرأة قتل بعلها داود (عليه السلام) فتزوج بامرأة أوريا لما قتل وانقضت عدتها منه فذلك الذي شق على الناس من قبل أوريا والقمي عن الصادق عليه السلام ما يقرب مما روته العامة وكذبه الرضا عليه السلام كما مر مع زيادات وفيه ما فيه وعن الباقر عليه السلام في قوله وظن داود (عليه السلام) أي علم وأناب أي تاب وذكر أن داود (عليه السلام) كتب إلى صاحبه أن لا تقدم أوريا بين يدي التابوت ورده فقدم أوريا إلى أهله ومكث ثمانية أيام ثم مات وفي المجالس عن الصادق عليه السلام قال إن رضا الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط ألم ينسبوا إلى داود (عليه السلام) أنه تبع الطير حتى نظر إلى امرأة أوريا فهواها وأنه قدم زوجها أمام التابوت حتى قتل ثم تزوج بها وفي المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا أوتي برجل يزعم أن داود (عليه السلام) تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حدين حد للنبوة وحد للإسلام وروي أنه قال من حدث بحديث داود (عليه السلام) على ما يرويه القصاص جلدته مأة وستين (27) وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا لا حكمة فيه ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار بسبب هذا الظن (28) أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض إنكار للتسوية أم نجعل المتقين كالفجار قيل كأنه أنكر التسوية أو لا بين المؤمنين والكافرين ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم ويجوز أن يكون تكريرا للإنكار الأول باعتبار وصفين آخرين يمنعان التسوية من الحكيم الرحيم
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست