التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
عليهم: " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض " الآية (1).
(لولا كتاب من الله سبق) أي حكم منه سبق إثباته في اللوح المحفوظ بإباحة الغنائم لكم (لمسكم): لنا لكم (فيما أخذتم): فيما استحللتم قبل الإباحة من الفداء (عذاب عظيم).
(فكلوا مما غنمتم) من الفدية (حلالا طيبا واتقوا الله) في مخالفته (إن الله غفور) غفر لكم ذنبكم (رحيم) أباح لكم ما أخذتم. ورد: " إنه لما نزلت هذه الآية أطلق لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذوا والفداء ويطلقوهم، وشرط أن يقتل منهم في عام قابل بعدد من أخذوا منهم الفداء، فرضوا منه بذلك " (2). وقد مضت القصة في آل عمران (3).
(يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا):
خلوص عقيدة وصحة نية في الايمان (يؤتكم خيرا مما أخذ منكم) من الفداء (ويغفر لكم والله غفور رحيم). قال: " نزلت في العباس وعقيل ونوفل " (4). وورد: " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بمال دراهم، فقال: يا عباس ابسط رداءك وخذ من هذا المال طرفا، فبسط رداءه فأخذ منه طائفة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا من الذي قال الله: " إن يعلم الله " الآية " (5).
(وإن يريدوا خيانتك): نقض ما عاهدوك (فقد خانوا الله) بالكفر (من قبل) القمي: وإن يريدوا خيانتك في علي فقد خانوا الله فيك من قبل (6). (فأمكن منهم):
فأمكنك منهم يوم بدر، فإن أعادوا الخيانة فسيمكن منهم (والله عليم حكيم).
(إن الذين آمنوا وهاجروا): فارقوا أوطانهم وقومهم حبا لله ولرسوله، وهم

(١ ) القمي ١: ٢٧٠.
(٢) المصدر: ٢٧٠ و ١٢٦، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٣) في ذيل الآية: ١٦٥.
(٤) الكافي ٨: ٢٠٢، الحديث: 244، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(5) قرب الإسناد: 21، الحديث: 73، عن أبي جعفر عليه السلام، والعياشي 2: 69، الحديث: 8، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(6) القمي 1: 269.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست