التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١٦٣
سخط الله، ومن دخله من الوحش أو الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم " (1). وفي رواية: " من دخله وهو عارف بحقنا كما هو عارف به، خرج من ذنوبه وكفي (2) هم الدنيا والآخرة " (3). (ولله على الناس حج البيت) قال:
" يعني به الحج والعمرة جميعا، لأنهما مفروضان " (4). (من استطاع إليه سبيلا) قال: " يعني أن يكون له ما يحج " (5). وفي رواية: " من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج " (6). وفي أخرى: " السعة في المال، يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله " (7). (ومن كفر فإن الله غنى عن العلمين) قال: " يعني من ترك " (8). وفي رواية: " هو كفر النعم " (9). وفي أخرى: " تارك الحج وهو مستطيع كافر " (10). وفي أخرى: " من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا " (11).
(قل يأهل الكتب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون).
(قل يأهل الكتب لم تصدون عن سبيل الله): دينه الحق المأمور بسلوكه (من

١ - الكافي ٤: ٢٢٦، الحديث: ١، والعياشي ١: ١٨٩، الحديث: ١٠١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٢ - في " ج ": " كفي به ".
٣ - العياشي ١: ١٩٠، الحديث: ١٠٧، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيه: " كما هو عارف له... ".
٤ - الكافي ٤: ٢٦٤، الحديث: ١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٥ - المصدر: ٢٦٦، الحديث: ١، والتوحيد " للصدوق ": ٣٥٠، الباب: ٥٦، الحديث: ١٠، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٦ - العياشي ١: ١٩٢، الحديث: ١١١، وفيه: " فهو مستطيع للحج "، والكافي ٤: ٢٦٧، الحديث: ٢، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٧ - العياشي ١: ١٩٢، الحديث: ١١٣، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٨ - التهذيب ٥: ١٨، الحديث: ٥٢، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٩ - العياشي ١: ١٩٣، الحديث: ١١٥، عن أبي عبد الله عليه السلام.
١٠ - من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٦٦، ذيل الحديث: ٤، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
١١ - الكافي ٤: ٢٦٨، الحديث: ١، والتهذيب ٥: ١٧، الحديث: 49، و 462، الحديث: 1610، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست