ضعفه الألباني في (ضعيف الجامع وزيادته) (1 / 144 برقم 462) وفي أحكام الجنائز وبدعها ص (81).
وتناقض فصححه في (صحيح ابن ماجة) (1 / 252 رقم 1225)! فيا للعجب.
وقد صححه أيضا في (الارواء) من حديث أبي هريرة (6 / 147 برقم 1707)!.
(103) حديث سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعا:
(إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك).
رواه ابن ماجة وغيره.
صححه الألباني في تخريج (مشكاة المصابيح) (2 / 860 رقم 2831) فقال:
(اسناده جيد) اه.
ومن العجيب أنه ضعفه في (ضعيف الجامع وزيادته) (1 / 153 برقم 489) فقال: (ضعيف)!.
(104) حديث:
(إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة اتبعها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فامسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها).