42861 عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يقرأ أم القرآن بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ فيهن بعد التكبيرة الأولى، ويسلم سرا تسليما خفيا حتى ينصرف، فالسنة أن يفعل ويفعل الناس بمثل ما فعل إمامهم (كر).
42862 عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (ابن النجار).
42863 عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وكبر عليه أربعا، وصلى على السوداء وكبر عليها أربعا، وصلى على النجاشي وكبر عليه أربعا، وصلى أبو بكر على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليها أربعا، وصلى عمر على أبي بكر فكبر عليه أربعا، وكبرت الملائكة على آدم أربعا (كر، وفيه فرات ابن السائب قال خ: منكر الحديث تركوه).
42864 عن علي قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي!
إذا صليت على جنازة رجل فقل (اللهم هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض فيه حكمك، خلقته ولم يك شيئا مذكورا، نزل بك