إذا لم يقتل صاحبه (عب - عن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسلا، عب - عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري والمغيرة ابن شعبة).
40065 ألا! إن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا، فيه مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها (الشافعي، ن، ق - عن ابن عمر).
40066 ألا! إن دية الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا مغلظة مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها، ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قومي، إلا ما كان من سقاية الحجاج وسدانة البيت فاني قد أمضيتها لأهلها (حم، ق - عن ابن عمر).
40067 شبه العمد مغلظة ولا يقتل به صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة فيكون بينهم رمي الحجارة في عمياء غير ضغينة ولا حمل سلاح (ق - عن ابن عباس، ق - عن ابن عمرو، عب - عن عمرو بن شعيب مرسلا).