40392 عن أبي حنيفة قال: في سن الصبي الذي لم يثغر (1) حكم، قال زيد بن ثابت: فيه عشرة دنانير (عب).
40393 عن زيد بن ثابت في الصغير إذا لم يثبت الدية كاملة (عب).
40394 عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالدية كاملة، وهي ألف دينار، وهي اثنتان وثلاثون فقارة، في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير عثم (2)، فان برأت على عثم في كسرها أحد وثلاثون دينار وربع دينار، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك (عب).
40395 عن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها (3) زوجها