رضي الله عنها) أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - فذكره (1).
29603 من أعتق شقصا في مملوك ضمن لشركائه انصباءهم (طب - عن ابن عمر).
29604 من أعتق شقصا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال (طب - عن عبادة بن الصامت).
29605 من كان له عبد بينه وبين آخر فأعتق نصيبه فإنه يقام عليه فيعتقه (طب - عن ابن عمر).
29606 من أعتق شقصا في مملوك ضمن بقيته (حم - عن سعيد بن المسيب عن ثلاثين من الصحابة).
29607 من أعتق سهما في مملوكه فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك (ق - عن أبي هريرة).
29608 من أعتق عبدا وله فيه شريك وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم، وليس على العبد شئ (ق، كر - عن جابر، كر - عن ابن عمر).
29609 من أعتق شركا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوم