كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١٠ - الصفحة ١٢٨
فظاهر (1) منهن يجزيه كفارة واحدة (عب، قط، ق).
28642 عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها فقال عمر بن الخطاب: إن يتزوجها فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار (عب، ق).
28643 عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال: أنتن عليه كظهر أمه فقال عمر: عليه كفارة واحدة (عب، عد، ق).
28644 (مسند عمرو بن سلمة) عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي أنه جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فسمنت وتربعت فوقع عليها في النصف من رمضان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعظم ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا قال: أو تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
فقال: لا قال: أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فروة بن عمرو أعطه ذلك الفرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا فليطعمه ستين

(١) فظاهر: يقال ظاهر الرجل من امرأته ظهارا. وتظهر وتظاهر إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي وكان في الجاهلية طلاقا. النهاية 3 / 165. ب
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست